النظام الأساسي للحزب

المقـــــدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:
إيماناً منا بضرورة العمل السياسـي في الفترة الراهنة ، ودوره في تحقيق الكثير من مصالح الأمة ، ودرء المفاسد عنها ، واستلهاماً منا لمعنى قوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ ، وبالنظر إلى حاجات مجتمعنا اليمني إلى السِّلم بشموليته، ومنها: تحقيق التنمية للمجتمع ، والرقي به بما يضمن نهضته واستقراره القائم على أمن بلا خوف ، وكفاية بلا عيلة ، ونهضة بلا ركود ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَـٰذَا الْبَيْتِ. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ - أعلنا (مستعينين بالله) هذا الحزب، وأسميناه(حزب السِّلم والتنمية) ، وهذا هو نظامنا الأساسـي .

الباب الأول

التسمياتُ والأُسسُ العامة


الفصل الأول 
التعريفات ، الاسم ، الشعار
 
مادة (1)
 يقصد من العبارات والألفاظ الواردة في سياق هذا النظام المعاني الموضحة قرين كل منها كما يلي:
1- الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
2- الدستور: دستور الجمهورية اليمنية.
3- اللجنة: لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
4- الحزب: حزب السِّلْم والتنمية (سِلْم).
5- النظام:  النظام الأساسي لحزب السِّلْم و التنمية .
مادة (2)
اسم الحزب: حزب السِّلْم و التنمية.
مادة (3)
 شعار الحزب يجب أن يكون مرسوماً ومنطوقاً ، وهو المبين أدناه.
 
مادة (4)
 حزب السِّلْم والتنمية: حزب وتنظيم سياسي يمني لجميع فئات الشعب اليمني ، ينطلق في عمله من ثوابت وأحكام الشريعة الإٍسلامية ، ودستور الجمهورية اليمنية ، والقوانين النافذة المتوافقة معها ، ويعمل لنهضة البلاد في جميع جوانب الحياة . 
مادة (5)
 المقر الرئيس للحزب أمانة العاصمة صنعاء ، وله الحق في فتح فروع أو مكاتب في جميع محافظات الجمهورية ، وفي تجمعات الجالية اليمنية والمغتربين في جميع أنحاء العالم.


الفصل الثاني

الرؤية ، الرسالة ، المبادئ

 
مادة (6)
      الرؤية: الريادة في العمل السياسي لتحقيق السِّلْم والتنمية الشاملة في اليمن.
مادة (7)
  الرسالة: تحقيق النهضة الشاملة للوطن ، وبناء دولة المؤسسات بالاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وفق الرؤية الإسلامية .
مادة (8)
    المبادئ العامة:
1- الإسلام عقيدة ينبثق منها تصور شامل للكون والإنسان والحياة، وشريعة تنظم الحياة بمختلف مجالاتها ، وهو المرجعية العليا. 
2- حقوق الإنسان والارتقاء به محور اهتمامنا. 
3- الشورى الملزمة مبدؤنا ، وهي ضرورة واقعية لإرساء الحكم الرشيد. 
4- العدل فريضة شرعية وضرورة بشرية لتحقيق الحياة الكريمة. 
5- الإنتاجية والجودة في العمل سبيلنا للتنمية. 
6- تكافؤ فرص العمل وفق معيار الكفاءة والأمانة مكفول لجميع أفراد المجتمع. 
7- الحرية منحة ربانية وحق مكفول للجميع. 
8- التعددية السياسية والتداول السِّلْمي للسلطة حق مكفول للشعب.   
9- استقلال القضاء ونزاهته ضمان لتحقيق العدل .
10- استثمار الثروة الوطنية وتحقيق العدالة في توزيعها حق للشعب.
11- المرأة شقيقة الرجل ، ولا غنى عن مشاركتها في نهضة البلاد .
12- الإعلام المهني الهادف وسيلتنا لأداء رسالتنا. 
13- اليمن أرضـــــاً وشعبــــاً وحــــدة لا تتجزأ ، وهي عربية إسلامية .


الفصل الثالث

الأهـــــــــداف  والـــــــوسائل
 
مادة (9) 
 الأهداف العامة : 
1) العمل على أن تكون الشريعة الإسلامية وقواعدها مصدر جميع التشريعات والقوانين ، وتحكيمها في جميع مجالات الحياة.
2) حشد الطاقات والجهود المخلصة لبناء وتعزيز وتطوير دولة المؤسسات والنظام والقانون في اليمن.
3) إقامة نظام سياسي يحقق العدل لأبناء اليمن الواحد ، والسعي لإنهاء كل مظاهر الظلم التي وقعت على أبناء اليمن ، وإنهاء أسباب ومخلفات التشطير .
4) المشاركة الفاعلة في النهوض بالمجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً .
5) العمل على بناء وتحديث النظام التعليمي والتربوي على أسس علمية.
6) مكافحة الفساد بجميع أنواعه ومظاهره.
7) نشر وتعميق الأخلاق والقيم الإسلامية في حياة الفرد والمجتمع .
8) السعي لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن ، وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية له. 
9) رعاية الشباب ، واكتشاف مواهبهم ، وتنمية قدراتهم لصناعة المستقبل المشرق.
10) العمل على تفعيل دور المرأة لأداء وظائفها المختلفة في المجتمع على أكمل وجه.
11) بناء العلاقات الوثيقة مع الأحزاب والمنظمات والجهات الفاعلة ، داخل المجتمع اليمني وخارجه ، تقوم على الاحترام المتبادل ، والسعي المشترك لما فيه مصلحة اليمن.
12) المساهمة الفاعلة في معالجة قضايا الأمة المصيرية ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
13) التفاعل الإيجابي مع المطالب و الحقوق الإنسانية العادلة التي تعزز السِّلْم والتنمية في العالم.
مادة (10) 
الوسائل العامة :
يستخدم الحزب جميع الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافه ومنها:
1- الوسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- استقطاب الكوادر البشرية وتأهيلها وتوجيهها نحو المشاركة الإيجابية في بناء اليمن.
3- وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية وغيرها. 
4- العمل الجماهيري بأنواعه. 
5- الحوار مع القوى الفاعلة على الساحة الوطنية لتحقيق ما فيه مصلحة البلد.
6- الاشتراك في مراكز صنع القرار الرسمية والأهلية.
7- العمل النيابي والمحلي والنقابي ومؤسسات المجتمع المدني. 
الباب الثاني

العضــــــــــــــــــــويـــــــة

الفصل الأول

شـــــــــــروط العضــــــــــوية 


 
مادة (11 )
العضوية في حزب السِّلْم و التنمية طوعية، ويحق لكل مواطن يمني في الداخل والخارج ممن تنطبق عليهم الشروط الآتية الانتساب في عضويته. 
مادة (12)
شروط العضوية:
1) أن يكون يمني الجنسية .
2) ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
3) أن يكون مقتنعاً وملتزماً برؤية حزب السِّلْم و التنمية ورسالته ومبادئه وأهدافه ونظامه الأساسي وبرنامجه السياسي.
 4) أن يكون حسن السيرة والسلوك، ملتزماً بالشعائر الإسلامية. 
5) ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بإحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والنزاهة ، ما لم يكن قد رُدّ اعتباره.
6) ألا يكون منتمياً إلى أحد الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى.

7) أن يلتزم بتسديد رسوم العضوية والاشتراكات الدورية
8) أن تنطبق عليه شروط العضوية المبينة في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
مادة (13)
تنظم اللائحة الداخلية للحزب إجراءات اكتساب العضوية وفقدانها.

الفصل الثاني

حقوق وواجبات العضوية 


 
مادة (14)
   حقوق العضوية: يتمتع عضو حزب السِّلْم والتنميـــة بالحقوق الآتية:
1- الانتخاب والترشح لجميع المستويات القيادية التنظيمية للحزب بما يتوافق مع اللائحة الداخلية .
2- التصويت على القرارات ومناقشتها وإبداء الملاحظات والآراء والأفكار حولها.
3- المشاركة بأعمال الحزب وأنشطته وبرامجه.
4- الترشح في جميع الاستحقاقات الانتخابية ، بشرط ألا يتعارض ذلك مع سياسات وتوجهات ومواقف الحزب وقراراته. 
5- الدفاع عن نفسه أمام هيئات الحزب المختصة بجميع الطرق المشروعة في حال تعرضه لإجراءات تعسفية.
6- الحصول على النظام الأساسي والبرنامج السياسي واللوائح التنظيمية والقرارات العامة للحزب أو المتعلقة به.
7- الوقوف مع العضو لنيل حقوقه السياسية المشروعة، أو عند تعرضه لأية مضايقات و تعسفات أو أعمال انتقامية  بسبب عضويته ونشاطه في الحزب.
مادة (15)
واجبات العضوية: يلتزم عضو حزب السِّلْم و التنمية بجميع الواجبات والتكاليف المنصوص عليها في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب ، ومنها:
1- ألا يخل بشروط العضوية.
2- أن يحافظ على مبادئ وأهداف ونظام وخطط الحزب ، وأن يلتزم بالقرارات الصادرة عن هيئاته.
3- المحافظة على أسرار الحزب ووثائقه والمعلومات الخاصة التي يطلع عليها بحكم عمله، أثناء عضويته وبعد خروجه منها.
4- المحافظة على العُهد المالية أو العينية الموكلة إليه بمسؤولية وأمانة.
5- الالتزام بحضور الاجتماعات الدورية الاعتيادية والاستثنائية والفعاليات السياسية والتنظيمية للحزب ، والمشاركة الفعالة في أنشطته.
6- الإبلاغ عن تغيير موقع سكنه أو عمله ؛ حتى يتم تعديل وضعه التنظيمي بناءً على موقعه الجديد.


الفصل الثالث

فقـــــدان العضـــــــــــــوية
 
مادة (16)
   تنتهي العضوية في الحزب في الحالات الآتية :
1- وفاة العضو حقيقةً أو حكماً.
2- استقالة العضو وقبولها من الهيئة المختصة.
3- الفصل من الحزب في حال إخلاله بأحد شروط العضوية، أو ارتكابه لأي مخالفة توجب فصله بحسب أحكام وإجراءات اللائحة الداخلية.

الباب الثالث

الهيكل التنظيمي وتكوينات الحزب


الفصل الأول

الهيكـــــل التنظيمـــــي للحـــــزب
مادة (17) 
تكوينات الهيكل التنظيمي للحزب  تقوم على أساس التنظيم الهرمي كما يأتي:
أ‌- المستوى العام.
ب‌- المستوى المحلي.
مادة (18)
أولا: المستوى العام: 
   الهيكل التنظيمي :
      يتكون الهيكل التنظيمي لحزب السِّلْم و التنمية من الآتي :
1) المؤتمر العام.
2) مجلس الشورى.
3) الهيئة الشرعية و القضائية.
4) الهيئة الرقابية.
5) الهيئة العليا.
6) الأمانة العامة.
وتشمل الجهاز التنفيذي ، ويشمل : 
     1- الأمين العام.
     2- الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية. 
     3- الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية والسياسية.
دائرة التخطيط .
الدائرة التنظيمية .
دائرة الشؤون المالية والإدارية .
الدائرة السياسية.
دائرة التوعية والتوجيه.
دائرة المنظمات والنقابات .
الدائرة الاقتصادية.
دائرة الإعلام.
دائرة التعليم.
دائرة الطلاب.
دائرة المغتربين.
الدائرة الاجتماعية
دائرة المرأة.
الدائرة القانونية والحقوق والحريات .
دائرة العلاقات الخارجية .

وتتكون هذه الدوائر في المستوى العام وعلى مستوى الفروع بحسب الحاجة .

الفصل الثاني

تكوينات المستوى العام للحزب
  مادة (19)
المستوى العام:  يمثل أعلى هيئات وسلطات الحزب ، ويتكون مما يأتي:
أ‌) المؤتمر العام . 
ب‌) مجلس الشورى .
ت‌) الهيئة الشرعية والقضائية .
ث‌) الهيئة الرقابية .
ج‌) الهيئة العليا .
ح‌) الأمانة العامة .
مادة (20) 
   أولاً : المؤتمر العام:
المؤتمر العام للحزب: هو أعلى سلطة تنظيمية في الحزب ، ويتكون من الآتي :
1) الهيئة التأسيسية.
2) أعضاء مجلس الشورى .
3) أعضاء الهيئة الشرعية والقضائية .
4) أعضاء الهيئة الرقابية
5) أعضاء الهيئة العليا.
6) مندوبي ومندوبات المؤتمرات المحلية المنتخبين مباشرة من أعضاء المؤتمرات المحلية بحسب التمثيل النسبي وما تنظمه اللوائح الداخلية.
مادة (21) 
     يختص المؤتمر العام للحزب  بالمهام الآتية:
1) انتخاب رئيس ونائب الهيئة العليا.
2) انتخاب الأمين العام للحزب .
3) انتخاب أعضاء مجلس الشورى .
4) انتخاب رئيس ونائب الهيئة الشرعية والقضائية .
5) انتخاب رئيس ونائب الهيئة الرقابية .
6) إقرار وتعديل النظام الأساسي للحزب ، وبرنامج العمل السياسي والاتجاهات والاستراتيجيات العامة للحزب  .
7) البتّ في الطعون والاحتسابات والشكاوى المتعلقة برئيس الهيئة العليا ، ورئيس مجلس الشورى ، ورئيس الهيئة الشرعية والقضائية ، ورئيس الهيئة الرقابية.
مادة (22)
 ينعقد المؤتمر العام للحزب دورياً بشكل اعتيادي كل أربع سنوات، ومرة واحدة كل سنتين بصورة استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك، وينعقد إذا حضر أغلبية أعضائه، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني رفعت الجلسة ، على أن تنعقد بعد مضي (24) ساعة بمن حضر ، وفي كل الأحوال لا يجوز الدعوة إلى عقد اجتماع عام للمؤتمر العام للحزب ، إلا بناءً على دعوة من قبل لجنة تحضيرية عليا لعقد المؤتمر العام ، بناء على قرار الهيئات القيادية المعنية وفقاً للنظام الأساسي.
 
مادة (23)  
   ثانيا: مجلس الشورى للحزب  :
هو الهيئة المسؤولة عن رسم السياسات العامة ومتابعة قرارات وتوصيات المؤتمر العام ومراقبة الأجهزة المختصة. 
وهو أعلى هيئة قيادية للحزب بين فترتي انعقاد المؤتمر العام للحزب وتتكون من (70-100) عضوٍ، وأعضاؤه هم كالآتي :
أ‌- رئيس وأعضاء الهيئة العليا .
ب‌- رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية والقضائية.
ت‌- رئيس وأعضاء الهيئة الرقابية.
ث‌- رؤساء هيئات الشورى المحلية.
ج‌- رئيس تحرير الصحيفة الرسمية للحزب.
ح‌- أعضاء مجلس شورى الدولة المنتسبون للحزب.
خ‌- أعضاء الحزب  الناجحون في عضوية مجلس النواب.
د‌- رؤساء فروع الحزب.
ذ‌- الأمين العام والأمينان العامان المساعدان .
ر‌- رؤساء الدوائر في الأمانة العامة .
ز‌- (20-40 ) عضواً منتخباً من فروع الحزب .
س‌- من يراه المجلس مناسباً بنسبة لا تتجاوز 10% من أعضائه.
مادة (24)
يجوز لمجلس الشورى أن يصعّد إلى عضويته من يراه مناسباً من فروع المحافظات بدلاً من أعضائه الذين يستقيلون أو يفصلون أو ينقطعون عن ممارسة نشاطهم الحركي بدون مبررات كافية لمجلس الشورى ، على ألا يزيد مجموع ذلك عن (10%) من مجموع أعضاء مجلس الشورى في كل الأحوال .
مادة (25)
 تبلغ دعوات الحضور لاجتماع أعضاء مجلس الشورى مرفقة بجدول الأعمال المقترح قبل الموعد بشهر في الدورة العادية وبعشرة أيام على الأقل في الدورة الاستثنائية .
 
مادة(26)
 يعقد مجلس الشورى اجتماعاته كل سنة ، وله أن يعقد دورات استثنائية بدعوة من رئيسه أو من الهيئة العليا أو بطلب من ثلث أعضائه ، كما ينعقد مجلس الشورى في دورته العادية أو الاستثنائية بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه ، وإذا لم يتوفر النصاب فينعقد بعد 24 ساعة ، بما لا يقل عن الثلث.
مادة (27)
يختص مجلس الشورى بالمهام والصلاحيات الآتية:
أ‌- انتخاب رئيس مجلس الشورى ونائبيه وأمين السر.
ب‌- انتخاب أعضاء الهيئة العليا.
ت‌- انتخاب الأمينين العامّين المساعدين للحزب .
ث‌- انتخاب أعضاء الهيئة الشرعية والقضائية .
ج‌- انتخاب أعضاء الهيئة الرقابية .
ح‌- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام للحزب .
خ‌- الحفاظ على التوجه السياسي العام للحزب، وتنفيذ برنامج عمله ونظامه الأساسي. 
د‌- اتخاذ قرارات الفصل والموافقة على القرارات المشابهة الأخرى من الهيئات القيادية للمحافظات .
ذ‌- مناقشة الميزانية العامة للحزب والحسابات الختامية والمصادر المالية.
ر‌- حل الهيئات القيادية للحزب الأدنى منها، ووضع مقترحات الحل للهيئات الحزبية الأعلى منها، وذلك لعرضها على المؤتمر العام للحزب  للموافقة  أو الرفض .
ز‌- مناقشة واقتراح مشروعات تعديلات النظام الأساسي واللوائح وبرنامج الحزب.
س‌- وضع وإقرار لائحته المنظِّمة لأعماله ، وإقرار اللوائح المقدمة من الهيئة العليا.
ش‌- إقرار المشاركة من عدمها في الانتخابات البرلمانية والمحلية والاستفتاءات وغيرها ، بناء على الدراسة المقدمة من الهيئة العليا.
ص‌- إقرار الاتفاقيات والتحالفات بين الحزب و غيره من الأحزاب وفق  المبادئ والأهداف و المصلحة العامة .
ض‌- مراقبة تنفيذ الطعون والاحتسابات والشكاوى المتعلقة بأعضاء المجلس أو أعضاء الهيئة العليا أو  الهيئة القضائية.
ط‌- الموافقة على جدول أعمال المؤتمر العام للحزب والوثائق والتقارير المعروضة عليه ، وإعداد الجداول الخاصة بدوراته والوثائق والتقارير المطلوبة لدورته .
مادة (28)
      يشترط في عضو مجلس الشورى ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ، وأن تتوفر فيه إحدى الصفات الآتية:
أ‌- أن يكون من الأعضاء المؤسسين للحزب .
ب‌- أن يكون من الهيئات القيادية للمحافظة.
ت‌- أن يكون قد مضى على عضويته في الحزب  أكثر من سنتين.
ث‌- أن يكون من أعضاء مجلس النواب.
ج‌- أن يكون من القياديين المنتقلين من أحزاب أو تنظيمات وحركات أخرى.
مادة (29)
 تتم الدعوة لعقد المؤتمر العام استثنائياً إذا استقال أكثر من نصف أعضاء مجلس الشورى للحزب  لاختيار بديل عنهم، فإذا تعذر ذلك تتم دعوة الهيئات القيادية العليا وقيادات المحافظات لاختيار من يرونهم جديرين بعضوية مجلس الشورى.
مادة (30) 
إذا انتهت الدورة القانونية لمجلس الشورى ، وحالت ظروف قاهرة دون انعقاد المؤتمر العام لانتخاب مجلس الشورى الجديد، اعتبر المجلس قائماً ويمارس صلاحياته حتى زوال تلك الظروف .
 
مادة (31)
    ثالثا: الهيئة الشرعية والقضائية:
وهي الهيئة المختصة بمتابعة الشؤون الشرعية والقضائية ، ومراقبة أداء أجهزة الحزب ، والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الشريعة والفصل في الخصومات والمنازعات الداخلية.
مادة (32):
      مكونات الهيئة الشرعية والقضائية:
وتتكون الهيئة الشرعية والقضائية من:
     أ- رئيس الهيئة الشرعية و القضائية.
    ب- نائب رئيس الهيئة للشؤون الشرعية
    ج- نائب رئيس الهيئة للشؤون القضائية.
    د -عضوين يختارهما مجلس الشورى.
ويشترط في المرشح لرئاسة الهيئة الشرعية والقضائية وعضويتها الآتي:
1-ألا يقل عمره عن أربعين عاماً.
2-أن يكون عضواً في الحزب لفترة لا تقل عن أربع سنوات.
3-أن يكون عالماً بأحكام الشرع ، حاصلاً على شهادة علمية لا تقل عن  ماجستير في إحدى التخصصات.
4-أن يكون ذا خبرة في مجاله لا تقل عن أربع سنوات .
مادة (33):
 اختصاصات ومهام الهيئة الشرعية والقضائية:  
تختص الهيئة الشرعية والقضائية بما يلي:
1- بيان الموقف الشرعي في القضايا المطروحة من قبل هيئات ومجالس الحزب. 
2- التأكد من موافقة سياسة الحزب وأعماله لأحكام الشريعة الإسلامية. 
3- مراجعة وإقرار الأبحاث الشرعية التي لها علاقة بسياسة الحزب الصادرة عن الحزب. 
4- النظر في الطعون على قرارات اللجان القضائية المحلية.
5- التحقيق في الطعون الانتخابية والشكاوى والدعاوى والاحتساب والتظلمات المتعلقة برؤساء الهيئات القيادية ونوابهم، وعرض النتائج على ( المؤتمر العام ) فيما يخص ( رئيس الهيئة العليا ونائبه ) أو على  ( مجلس الشورى ) فيما عدا ذلك.
6- الرقابة على اللوائح للتأكد من مشروعيتها وقانونيتها.
7- إقرار وتعديل اللائحة المنظمة لأعمالها وفقا لمقتضيات هذا النظام واللائحة الداخلية.
8- البتّ في القضايا المطروحة عليها من (الهيئة العليا ) أو(الأمانة العامة ) أو(مجلس الشورى).
مادة (34): 
   رابعا: الهيئة الرقابية : 
الهيئة الرقابية هي: الجهة المعنية بمراقبة تنفيذ نظم ولوائح وقرارات الحزب في مستوياته كافة. 
مادة (35):
مكونات الهيئة الرقابية:
تتكون الهيئة الرقابية من:
أ- رئيس الهيئة.
ب- نائب رئيس الهيئة.
ج- ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الشورى.
ويشترط في المرشح لرئــــاسة الهيئة الرقابيــــة وعضويتها الآتي:
1) ألا